سيد مهدي حجازي

604

درر الأخبار من بحار الأنوار

( 5 ) العيون : عن الرضا ، عن آبائه : قال : قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : الاثنان فما فوقهما جماعة . ومنه : عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السّلام فيما كتب للمأمون : لا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلَّا بأهل الولاية . وقال : لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار . ( 6 ) نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام قال : كان الحسن والحسين عليهما السّلام يصليان خلف مروان بن الحكم ، فقالوا لأحدهما : ما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت ؟ فقال : لا واللَّه ، ما كان يزيد على صلاة . ( 7 ) الدرة الباهرة : قال أبو الحسن الثالث عليه السّلام : إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور ، فحرام أن يظن بأحد سوء حتّى يعلم ذلك منه ، وإذا كان زمان الجور فيه أغلب من العدل ، فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا حتّى يبدو ذلك منه . ( 8 ) فقه الرضا : قال عليه السّلام : فان أنت تؤم الناس فلا تطول في صلاتك ، وخفف فإذا كنت وحدك فثقل ما شئت فإنها عبادة . ( 9 ) دعائم الاسلام : وروي عن أبيه ، عن آبائه : أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا ، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا . وروينا عن علي صلوات اللَّه عليه أنه قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتّى يستيقظ ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن الطفل حتّى يبلغ . ( 10 ) الخصال : موسى بن بكر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟ فقال : ألا

--> ( 5 ) ج 85 ص 72 . ( 6 ) ج 85 ص 92 . ( 7 ) ج 85 ص 92 . ( 8 ) ج 85 ص 103 . ( 9 ) ج 85 ص 134 . ( 10 ) ج 85 ص 300 .